الحر العاملي

308

وسائل الشيعة ( آل البيت )

7 - باب انه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا ، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطا ، ويتم الأسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر ( 17812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم يستطع ( 2 ) فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 3 ) . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) . ( 17813 ) 2 - وباسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه ترك قوله : فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا .

--> الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 429 / 14 . ( 1 ) في المصدر : تطوف . ( 2 ) في المصدر : تستطع . ( 3 ) الفقيه 2 : 255 / 1236 . ( 4 ) الخصال : 602 / 8 . ( 5 ) التهذيب 5 : 135 / 445 . 2 - التهذيب 5 : 471 / 1656 .